المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

عند إجراء أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك