المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
عند إجراء أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026