المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026