المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (800,023,670) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (256,647,262) دينار . ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (544,376,407) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة