المادة 9 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026