المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2011 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة