القوانين

قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون( قانون محكمة بداية السلط لسنة 1986 )ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى( محكمة بداية السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكم…
  3. المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة…
  4. المادة 4تخضع محكمة بلدية السلط وموظفوها لإشراف وزارة العدل وتسرى عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
  5. المادة 5أ- تلتزم بلدية السلط بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً…
  6. المادة 6أ - لوزير العدل أن ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية السلط أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو م…
  7. المادة 7أ- تختص محكمة بلدية السلط في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي ت…
  8. المادة 8يكون لمدعي عام محكمة بلدية السلط وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها…
  9. المادة 9أ-تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المع…
  10. المادة 10يقوم محضرو محكمة بلدية السلط ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
  11. المادة 11أ- ترسل محكمة بلدية السلط جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام…
  12. المادة 12تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا لديها واصبحت من اختصاص محكمة بلدية السلط عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية السلط لتنفيذه…
  13. المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.