المادة 10 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
يقوم محضرو محكمة بلدية السلط ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة