المادة 11 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
أ- ترسل محكمة بلدية السلط جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام السلط عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام السلط اذا لم يكن لمحكمة بلدية السلط مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026