المادة 1 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
يسمى هذا القانون( قانون محكمة بداية السلط لسنة 1986 )ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة