المادة 1 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

يسمى هذا القانون( قانون محكمة بداية السلط لسنة 1986 )ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة