المادة 2 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى( محكمة بداية السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة