المادة 2 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى( محكمة بداية
السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026