المادة 3 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ عليه، والى أن يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كتبه بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل وزارة العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026