المادة 7 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

أ- تختص محكمة بلدية السلط في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة أو تحل محلها. 1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م. 2- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966. 3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م 0 4- قانون رخص المهن رقم 2لسنة 1979 م 0 5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979. 6- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953. 7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 0 8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر 0 من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. ب- تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالإضافة إلى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة