المادة 6 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
أ - لوزير العدل أن ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية السلط أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفته قاض أو مدع عام في محكمة بلدية السلط.
ب - لوزير العدل بقرار يصدره أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية السلط ليعمل قاضياً في هذه المحكمة شريطة أن لا ينظر في دعوى مارس فيها وظيفة المدعي العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026