المادة 8 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
يكون لمدعي عام محكمة بلدية السلط وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026