القوانين

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير:وزير الا…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخص…
  4. المادة 4مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:- أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها ق…
  5. المادة 5أ- يشترط في الموافقة المسبقة ما يلي:- 1- أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو الكترونيا. 2- أن تكون محددة من حيث المدة والغرض . 3- أن يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمك…
  6. المادة 6-أ- تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو اعلام الشخص المعني في الحالات التالية:- 1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهة عامة مختص…
  7. المادة 7يشترط في المعالجة ما يلي:- أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا . ب- أن تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها. ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة. د- أن…
  8. المادة 8يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التي في عهدته وتلك التي سلمت إليه من قبل أي شخص آخر. ب- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي…
  9. المادة 9مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:- أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذل…
  10. المادة 10أ- يتم محو البيانات أو اخفاؤها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من قبل المسؤول بناء على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تمت المعالجة لغرض غير الذي…
  11. المادة 11أ- يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحالات التالية:- 1-اذا كان العمل الرئيسي للمسؤول معالجة البيانات الشخصية. 2- معالجة البيانات الشخصية الحساسة. 3- معالجة البيانات لمن ل…
  12. المادة 12يلتزم المعالج بما يلي:- أ- إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمع…
  13. المادة 13تعتبر البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية ويقع على عاتق المسؤول والمعالج المحافظة على سريتها.
  14. المادة 14أ- لا يجوز نقل البيانات وتبادلها بين المسؤول وأي شخص آخر بمن فيهم المتلقي إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا للشروط التالية:- 1-أن يحقق النقل مصالح مشروعة للمسؤول والمتلقي. 2…
  15. المادة 15أ- لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي اذا كان مستوى الحماية الذي يوفره لتلك البيانات يقل عما هو منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الحالات ال…
  16. المادة 16أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس. 2- المفوض العام لحقوق الإنسان. 3-رئيس المركز الوطني للأمن الس…
  17. المادة 17يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها. ب- اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بح…
  18. المادة 18تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس. ب- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام…
  19. المادة 19يلتزم رئيس المجلس واعضاؤه وموظفو الوحدة بمراعاة السرية التامة لجميع البيانات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها إلا وفق احكام القا…
  20. المادة 20أ-عند حدوث إخلال بأمن وسلامة البيانات من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني، يتوجب على المسؤول القيام بما يلي:- 1-إبلاغ الأشخاص المعنيين الذين تكون بياناتهم قد تأثرت خلال …
  21. المادة 21أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة تحددها في …
  22. المادة 22أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار و…
  23. المادة 23تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
  24. المادة 24يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات و…
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.