المادة 4 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:- أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا. ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:- 1- العلم والاطلاع والوصول الى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها. 2- سحب الموافقة المسبقة. 3- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات . 4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد. 5- المحو او الاخفاء للبيانات وفقاً لأحكام هذا القانون. 6- الاعتراض على المعالجة والتشخيص اذا كانا غير ضروريين لتحقيق الاغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 7- نقل نسخة من بياناته من المسؤول الى مسؤول آخر. 8- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته. ج- لا يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أي تبعات مالية أو تعاقدية بما لا يخل بحقوق المسؤول. د- تنظم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة