المادة 4 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:-
أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا.
ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:-
1- العلم والاطلاع والوصول الى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها.
2- سحب الموافقة المسبقة.
3- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات .
4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5- المحو او الاخفاء للبيانات وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- الاعتراض على المعالجة والتشخيص اذا كانا غير ضروريين لتحقيق الاغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.
7- نقل نسخة من بياناته من المسؤول الى مسؤول آخر.
8- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته.
ج- لا يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أي تبعات مالية أو تعاقدية بما لا يخل بحقوق المسؤول.
د- تنظم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026