المادة 3 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
أ- تسري أحكام هذا القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026