المادة 5 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
أ- يشترط في الموافقة المسبقة ما يلي:-
1- أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو الكترونيا.
2- أن تكون محددة من حيث المدة والغرض .
3- أن يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمكن الوصول إليه بسهولة.
4- موافقة أحد والدي أو ولي الشخص الذي لا يتمتع بالأهلية القانونية أو موافقة القاضي بناء على طلب الوحدة اذا اقتضت المصلحة الفضلى لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية ذلك.
ب- لا يعتد بالموافقة المسبقة في الحالتين التاليتين:-
1- إذا صدرت استنادا إلى معلومات غير صحيحة أو ممارسات خادعة أو مضللة وكانت هي السبب في قرار الشخص المعني بمنحها.
2- اذا تم تغيير طبيعة المعالجة أو نوعها أو اهدافها دون الحصول على موافقة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026