المادة 12 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

يلتزم المعالج بما يلي:- أ- إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها . ج- محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمسؤول. د- الامتناع عن القيام بأي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة الا في الأحوال المصرح بها قانونا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة