المادة 12 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
يلتزم المعالج بما يلي:-
أ- إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها .
ج- محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمسؤول.
د- الامتناع عن القيام بأي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة الا في الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026