المادة 16 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس.
2- المفوض العام لحقوق الإنسان.
3-رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.
4-ممثل عن البنك المركزي .
5- ممثلين اثنين عن الاجهزة الامنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير.
6- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026