المادة 16 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس. 2- المفوض العام لحقوق الإنسان. 3-رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني. 4-ممثل عن البنك المركزي . 5- ممثلين اثنين عن الاجهزة الامنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير. 6- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات. ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة