المادة 19 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
يلتزم رئيس المجلس واعضاؤه وموظفو الوحدة بمراعاة السرية التامة لجميع البيانات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها إلا وفق احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026