المادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:-
أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك.
ب-الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته.
ج- المدة الزمنية التي ستتم خلالها معالجة البيانات على أن لا يتم تمديد هذه المدة إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا لأحكام هذا القانون .
د- المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة .
ه- ضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات.
و- معلومات عن التشخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026