المادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:- أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك. ب-الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته. ج- المدة الزمنية التي ستتم خلالها معالجة البيانات على أن لا يتم تمديد هذه المدة إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا لأحكام هذا القانون . د- المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة . ه- ضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات. و- معلومات عن التشخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة