المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023

يشترط في المعالجة ما يلي:- أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا . ب- أن تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها. ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة. د- أن تستند الى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة. ه- أن لا تؤدي الى تحديد الشخص المعني بعد استنفاذ الغرض منها. و- أن لا تؤدي إلى التسبب بضرر للشخص المعني أو تنال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر. ز- أن تتم بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة