المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
يشترط في المعالجة ما يلي:-
أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا .
ب- أن تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها.
ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة.
د- أن تستند الى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
ه- أن لا تؤدي الى تحديد الشخص المعني بعد استنفاذ الغرض منها.
و- أن لا تؤدي إلى التسبب بضرر للشخص المعني أو تنال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ز- أن تتم بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026