القوانين

قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي…
  3. المادة 3تشكيل المحاكم العسكرية تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:- أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان و…
  4. المادة 4تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
  5. المادة 5تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين .
  6. المادة 6أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد. ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر…
  7. المادة 7اختصاص المحاكم العسكرية تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:- أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او …
  8. المادة 8يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:- أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة. ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج- الضباط وال…
  9. المادة 9يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:- أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ب- جنح الاهمال المؤدي…
  10. المادة 10النيابة العامة العسكرية أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب- يعتبر مدير القضاء ال…
  11. المادة 11يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.
  12. المادة 12أ- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين. ب- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائي…
  13. المادة 13أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها. ب- تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن الع…
  14. المادة 14يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة ا…
  15. المادة 15أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في…
  16. المادة 16أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004 الى ان يلغى أو يعدل أو ي…
  17. المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.