المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:- أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة. ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج- الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة. د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لاحكام قانون خدمة العلم. ه- اسرى الحرب. و- ضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية الا اذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. ز- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين او مدنيين. ز- - مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان, وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء كانوا من العسكريين أو من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة