المادة 7 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
اختصاص المحاكم العسكرية
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:-
أ-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
ب-الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون اخر اذا ارتكبها أي من الضباط او الافراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026