المادة 6 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد.
ب- تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا المستأنفة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026