المادة 5 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة