المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما فيها إدارة الصندوق و أوجه الإنفاق والصرف منه ونسبة الاشتراك فيه بنظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق الذي احيل على التقاعدوفق الشروط والاجراءات التي يحددها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي-:
الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القاضي العسكري المشترك في -1 .الصندوق من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم (%15) -2 .تحصيلها من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى (%7) -3 محكمة أمن الدولة بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
.بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك -4
.عوائد استثمار أموال الصندوق -5
.أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق -6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026