المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما فيها إدارة الصندوق و أوجه الإنفاق والصرف منه ونسبة الاشتراك فيه بنظام يصدر لهذه الغاية. ب- يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق الذي احيل على التقاعدوفق الشروط والاجراءات التي يحددها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي-: الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القاضي العسكري المشترك في -1 .الصندوق من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم (%15) -2 .تحصيلها من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى (%7) -3 محكمة أمن الدولة بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. .بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك -4 .عوائد استثمار أموال الصندوق -5 .أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق -6

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة