المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004 الى ان يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة