المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي ). المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون. القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري. الصندوق: صندوق القضاة العسكريين. والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونياباتها العامة. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة