المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية ( الجيش العربي ).
المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون.
القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى بالحقوق ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري.
الصندوق: صندوق القضاة العسكريين.
والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونياباتها العامة.
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026