المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006
تشكيل المحاكم العسكرية
تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:-
أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرار من رئيسها.
ب- محكمة عسكرية مؤقتة او اكثر ويحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها.
ج- محكمة القاضي المنفرد الذي يعين في التشكيل العسكري بناء على مقتضيات العمل فيه.
د- محكمة استئناف عسكرية يكون مركزها في مدينة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026