القوانين

قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب…
  3. المادة 3أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة…
  4. المادة 4تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة 0 ب-العمل على حماية البيئة وصحة الانسان و…
  5. المادة 5تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الاشعاعية والمنشآت النووية والعاملين ف…
  6. المادة 6في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة آثارها0 و-عقد القروض وابرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق ا…
  7. المادة 8أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم …
  8. المادة 9أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب-يحدد راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية وتنهى خ…
  9. المادة 10أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصاد…
  10. المادة 11تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديد أي منها على ان يحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
  11. المادة 12تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها 0 ج-الاجور وبدل الخدمات المستوفاة وفقاً لاحكام…
  12. المادة 13أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات …
  13. المادة 14يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا القانون :- أ- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها 0 ب- التداول ب…
  14. المادة 15تلتزم كل منشأة تم الترخيص لها بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (14) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية :- أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأم…
  15. المادة 16للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة …
  16. المادة 17على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون :- أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزي…
  17. المادة 18أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. 2- اذا خالف المرخص له أي شرط…
  18. المادة 19أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:- 1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره 0 2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل الثامنة عشرة …
  19. المادة 20أ- اذا قام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (14) و (17) من هذا القانون دون ترخيص او في حالة الغاء الرخصة او إحالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على ت…
  20. المادة 21أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة ل…
  21. المادة 22مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على …
  22. المادة 23للمحكمة بناء على طلب القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار أمر مؤقت بأي من…
  23. المادة 24تعتبر الرخص الاشعاعية الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه على ان يتم تجديدها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
  24. المادة 25اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزام…
  25. المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية 0 ب- امان وامن المصادر المشعة 0 ج- أسس وشروط منح رخص وتص…
  26. المادة 27يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خل…
  27. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0