المادة 24 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

تعتبر الرخص الاشعاعية الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه على ان يتم تجديدها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك