المادة 24 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
تعتبر الرخص الاشعاعية الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه على ان يتم تجديدها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026