المادة 6 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة آثارها0 و-عقد القروض وابرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0 ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0 ح-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0 ط-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما0 ي-تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0 ك-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها. ل-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة