المادة 6 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة آثارها0
و-عقد القروض وابرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0
ح-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0
ط-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما0
ي-تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0
ك-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها.
ل-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026