المادة 5 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الاشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي و الاشعاعي . ب-التحقق من التزام المرخص له او المصرح له بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0 ج-الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى 0 د-الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها 0 ه- المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء 0 و-تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي من جهة ، وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى 0 ز-تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة