المادة 4 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة 0 ب-العمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ج-التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك