المادة 8 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه على الاقل 0
ب-للمجلس دعوة أي شخص او خبير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026