المادة 9 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0
ب-يحدد راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء 0
ج- يشترط في المدير العام ان يكون أردنياً من ذوي الاختصاص والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية او الوقاية الاشعاعية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026