المادة 17 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007
على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون :-
أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة اليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها او توزيعها او استعمالها الا بموافقة المجلس على كل حالة .
2- طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات لمصادر الاشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من أراضيها الا بموافقة المجلس وباشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك من قبل وزارة البيئة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026