المادة 11 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم 43 لسنة 2007

تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديد أي منها على ان يحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة