القوانين
قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين. المجلس:مجلس ادارة اله…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والق…
- المادة 4تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-رعاية المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم بقصد اعادة دمجهم في …
- المادة 5أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من رئيس يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وثمانية اعضاء على ان يكون من بينهم ثلاثة من المستفيدين ، ويشترط في عضو …
- المادة 6أ- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس خلا…
- المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او…
- المادة 8يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . ب-اقرار الخطط الخاصة بتمويل الهيئة . ج-التنسيق والتعاون مع أي جهة من…
- المادة 9أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للهيئة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة ال…
- المادة 10يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
- المادة 11أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لحساب الهيئة في الموازنة العامة . 2-المساهمة التي تقدمها القوات المسلحة ومديرية الامن العام والمديرية العا…
- المادة 12تتمتع الهيئة بكافة الاعفاءات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
- المادة 13تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للجمعية الهاشمية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين وتؤول اليها جميع الحقوق العائدة للجمعية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها من…
- المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .