المادة 3 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والوقف وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
ب- يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع في أي مكان في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026