المادة 4 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :-
أ-رعاية المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم بقصد اعادة دمجهم في المجتمع أفراداً منتجين وقادرين على العمل والعطاء والمساعدة على توفير فرص عمل مناسبة لهم .
ب-التعريف بقدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال خطة اعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية .
ج- المشاركة في تنمية العمل التطوعي لصالح المستفيدين .
د- انشاء قاعدة معلوماتية خاصة بالمستفيدين وتسهيل الاتصال فيما بينهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026