المادة 5 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من رئيس يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وثمانية اعضاء على ان يكون من بينهم ثلاثة من المستفيدين ، ويشترط في عضو المجلس ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-من ذوي الخبرة والاهتمام . 3-حسن السيرة والسلوك . 4-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة . ب-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك