المادة 2 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
المجلس:مجلس ادارة الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير:مدير عام الهيئة .
المستفيد : اي من منتسبي القوات المسلحة او الامن العام او قوات الدرك او المخابرات العامة او الدفاع المدني واي من المتقاعدين منهم اذا تعرض لحادث ، او اصيب بمرض ، نتج عن أي منهما اعاقة دائمة ، او مؤقتة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026