المادة 12 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
تتمتع الهيئة بكافة الاعفاءات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة