المادة 12 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

تتمتع الهيئة بكافة الاعفاءات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة