المادة 11 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-المخصصات التي ترصد لحساب الهيئة في الموازنة العامة .
2-المساهمة التي تقدمها القوات المسلحة ومديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة.
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تمتلكها الهيئة والانشطة التي تقوم بها .
4-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب-تخضع حسابات الهيئة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026