المادة 10 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026