المادة 9 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008
أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للهيئة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه .
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وسير العمل فيها .
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للهيئة .
4- أي مهام اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026