المادة 9 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للهيئة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه . 2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وسير العمل فيها . 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للهيئة . 4- أي مهام اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك